النظام الاساسي المعدل للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين 
28 ربيع الأول 1431 14 مارس 2010 مملكة البحرين 
العنوان: ص.ب : 1808 التلفون : 17400270 فاكس : 404416 
النظام الاساسي للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين " مؤسسة خاصة "

الباب الاول 

مـــادة - 1 - 
تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة بإسم (المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين) وتم تسجيلها بتاريخ 25 مارس 1992م تحت قيد رقم 1/3/خ ع طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. 

مـــادة - 2 -
تسجل هذه المؤسسة بوزارة التنمية الاجتماعية وفقاً لإحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم( 21 ) لسنة 1989 والقرارات الصادرة تنفيذا له . 
مـــادة - 3 - 
المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني و مركز أمنائها هو مدينة المنامة بمملكة البحرين . 

مـــادة - 4 -
يمثل المؤسسة قانونياً رئيس مجلس أمنائها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الأمناء. 

مـــادة - 5 -
لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة وأمن المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي. 

مـــادة - 6 -
يذكر أسم المؤسسة وعنوانها ومقرها ورقم تسجيلها وشعارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها. 

مـــادة - 7 -
لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب او تشترك أو تنظم الى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك. 

مـــادة - 8 –
تعتبر إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على أعمال المؤسسة. الباب الثاني أهــداف المؤسسة 

مـــادة - 9 - 
تقوم المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية : 

1. تعزيز دور التدريب والعمل على الاطلاع على المستجدات الحديثة في مجال المعاقين.
2. المساهمة في اعداد المدربين العاملين في مجال الإعاقة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، وإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
3. إعداد الدراسات الخاصة بالمعاقين في مملكة البحرين.
4. إعداد برامج ونشرات توعوية من أجل تغيير نظرة المجتمع للأشخاص المعاقين.
5. إبراز الجهود المبذولة في المملكة لخدمة الأشخاص المعاقين ودعم أنشطتهم.
6. تقديم الدعم للأشخاص المعاقين وفق ما يقره مجلس الأمناء.
7. المشاركة في كافة المناسبات والأحتفالات، والأنشطة الخاصة بالأفراد المعاقين التي تقيمها المراكز والجمعيات ومساعدتهم وفق إمكانيات المؤسسة.

مـــادة - 10 -

تسعى المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :-

1. التعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين في تنفيذ الاتفاقيات والمواثيق العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين.

2. بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة إقامة البرامج التدريبية ومنها الدورات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل المتخصصة في شئون المعاقين.

3. وضع استراتيجية لإعداد البرامج لمنع حدوث الإعاقة والوقاية منها.

4. بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتخصصة في شئون المعاقين.

5. إقامة ملتقيات ثقافية ودعوة شخصيات ذات علاقة بتدريب المعاقين للمشاركة فيها. 

الباب الثالث

مجلس الأمناء 

مـــادة - 11 -

مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة، ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتيه :-

1 - وضع الإطار العام للسياسة التي تسير عليها المؤسسة.

2 - إدارة شئون المؤسسة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للبرامج التي تقرها. 

3 - إقراراللوائح الخاصة بالمؤسسة على ضوء نظامها الأساسي.

4 - دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالمؤسسة واقتراحات الأعضاء، وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

5 - تشكيل اللجان اللازمه لتحقيق أهداف المؤسسة.

6 - تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة .

7- إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي عن السنة المنتهية، وإعداد مشروع الميزانية وخطة عمل المؤسسة للسنة القادمة . 



مـــادة - 12 - 

يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضواً يتم تعينهم من الأعضاء المؤسسين، وتكون مدة المناصب الإدارية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات أخرى بالاقتراع السري المباشر . 

مـــادة - 13 -

يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المؤسسة في حالة خلو مركز أو اكثر في مجلس الأمناء طبقاً للوائح الداخلية للمؤسسة .

مـــادة - 14 -

يشترط في عضو مجلس الأمناء :-

1 - أن يكون بحريني الجنسية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية .

2- أن يكون له اهتمام مباشر او غير مباشر بمجال الإعاقة أو العمل التطوعي.

3 - ألا يكون من أعضاء مجلس أمناء لمؤسسة خاصة أو جمعية قد ثبتـت إدانته عن وقوع مخالفات فيه أدت الى حلها، ما لم يمر خمس سنوات على ذلك. 

4- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة على الأقل. 

5- ان يكون مرتبطاً بالعمل في مجال خدمات المعاقين لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

مـــادة - 15 -

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسه وعضوية مجلس أمـناء مؤسسة خاصة أخرى تعمل في نشاط مماثل .

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسة بأجر.

مـــادة - 16 -

تتألف هيئة مكتب مجلس الأمناء من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والآمين المالي وينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي :-

الرئيس : 

هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الأمناء والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر و التوقيع على الشيكات وجميع اذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على أعمال المؤسسة، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له . 

نائب الرئيس : 

وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأمناء حق تخويله الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة. أمين السر :

و يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء وتدوين محاضرها و توقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر و الأوراق و العقود. الأمين المالي :

و يتولى اقتراح الميزانية السنوية للمؤسسة وإدارة أموال المؤسسة وأمساك حساباتها وايرادتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات صرف أو شيكات موقعه من قبله وقبل الرئيس وعليه كذلك تسجيل الأموال وقيدها في الدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المؤسسه او حق لها مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لإحكام اللائحة المالية وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الأمناء عن الحاله المالية للإيرادات والمصروفات وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمؤسسه. مـــادة - 17 -

يجوز لمجلس الأمناء وضع الهيكل التنفيذي للمؤسسة كما يجوز أن يؤلف لجان تنفيذية أو فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها علية لتقرير ما يراه بشأنها . مـــادة - 18 -

يجتمع مجلس الأمناء مره كل 4 شهور بصفة دورية وتكون أجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه و يقوم أمين سر المجلس بأعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء و يعرضة على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بأخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. مــادة - 19 -

يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوه من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.

ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية ان تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمناء إذا دعت ضرورة لذلك. 

مــادة - 20 –

يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنه الواحدة بدون إبداء عذر مقبول. وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره مجلس الأمناء وعلى المجلس أخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة العضو كتابياً قبل تعيينه، وتكون مدة العضو الجديد مكمله لمدة سلفه الى نهاية الدورة .

مـــادة - 21 -

يحل مجلس الأمناء اذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعه واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. وفي هاتين الحالتين تتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمه لتعيين مجلس أمناء او مدير للمؤسسة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس. 

مـــادة - 22 - 

يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية :-

1 - سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً به على الأخص اسم كل عضــو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية و رقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

2 - سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأمناء على أن توقع المحاضر من الرئيس و أمين السر.

3- دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

4- دفتر لحساب السلفه المستديمة.

5- دفتر لحساب المصرف . 

6- سجل لقيد جميع العقارات او المنقولات او غيرها من العهد المستديمة التي ملكها المؤسسه، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها و ثمن شرائها و تاريخه وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الأمناء إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة في السجلات المشار أليها. كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر مما يتطلب حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار اليها ان ترقم كل صفحه من صفحاتها بأرقام مسلسله وان تختم بخاتم المؤسسه ويجب ان تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.

مـــادة - 23 - 

لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه لإدارة شئون المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين. ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء إذا كان عضو به. 

الباب الرابع 

الموارد المالية للمؤسسة 

مـــادة - 24 -

تتكون إيرادات المؤسسة من : - 

1 – المنح والهبات والزكوات والتبرعات والإعانات التي تحصل عليها المؤسسة من الأوقاف الخيرية أو أية جهة أخرى، والتي تصرح بقبولها وزارة التنمية الإجتماعية. 

2 - إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها المؤسسة أو تشترك فيها بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

3 - دخل الإيجارات التي تحصل عليها المؤسسة من ممتلكاتها. 

4 - الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها في المملكة. 

5- الايرادات المترتبة على إدارة المشاريع والبرامج التدريبية التي يتم الترخيص بها من الجهات المختصة في مملكة البحرين. 

مـــادة - 25 - 

لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية و لا ان ترسل شيئآ مما ذكر الى اشخاص أو منظمات في الخارج الا بأذن من وزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العملية والفنية ورسوم الاشتراكات في المنظمات الدولية التي توافق وزارة التنمية الاجتماعية الانضمام لعضويتها. 

مـــادة - 26 -

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. 

مـــادة - 27 -

رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود أختصاصه عن أموال المؤسسة وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمؤسسه. مـــادة - 28 - 

يضع مجلس الأمناء لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسسة وإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفه مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس الأمناء. 

مـــادة - 29 - 

يعين مجلس الأمناء شركة تدقيق محاسبية معتمدة في مملكة البحرين لمراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره الي مجلس الأمناء ويبلغ هذا التقرير الى وزارة التنمية الاجتماعية . مـــادة - 30 -

تودع الأموال النقدية للمؤسسة بأسمها التي سجل به لدى أحد المصارف المعتمدة ، و تخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير ولا يسحب أي مبلغ من المصرف الا اذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأمناء. مـــادة -31 - 

لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة الا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط . 

مـــادة - 32 -

على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد اسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها. ولوزارة التنمية الاجتماعية الاعتراض على هذا التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به اذا كان التصرف المزمع إصداره مخالفاً لسند إنشاء المؤسسة الخاصة أو للقانون أو النظام العام او الآداب، ويترتب على هذا الاعتراض عدم نفاذ التصرف . ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزارة بالأعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومآ من تاريخ إبلاغ المؤسسة الخاصة بالأعتراض علية وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن بصفه مستعجلة. 

مـــادة - 33 –

تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكاً للمؤسسة وليس لعضو المؤسسة أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها . 

مـــادة - 34 – 

لوزير التنمية الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المؤسسة يكون مخالفآ للقانون أو لنظام المؤسسة أو النظام العام أو الآداب . الباب الخامس

حل المؤسسة

مادة - 35 -

يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الاساسي، أو اذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء ، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. مـــادة - 36 - يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها ادارياُ بصفة مؤقته لمدة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوماُ بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية : 1- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.

3- اذا ارتكبت مخالفة جسيمة أو خالفت النظام العام أو الآداب.

مادة - 37 - 

يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المؤسسة بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية. مادة - 38 -

في حالة حل المؤسسة تعين وزارة التنمية الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المؤسسة المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمؤسسة عند طلبها.

ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المؤسسة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي. مـــادة - 39 -

بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على مراكز ومؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين الأهلية في البحرين والتي يحددها قرار الحل . واذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنه، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسه اليها.

مـــادة - 40-

تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ونشر قرار حلها لدى وزارة التنمية الاجتماعية لمدة عشر سنوات. 

الباب السادس أحكام ختامية 

مـــادة - 41 -

لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً الا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريده الرسمية. مـــادة - 42 -

للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقره مجلس الأمناء وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمؤسسه.

مــادة -43 -

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع الى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير و الايضاح.

الفعاليات
الدورات والورش التدريبية